محمد ناصر الألباني

50

إرواء الغليل

" أيما رجل أعمر عمري له ولعقبه ، فإنها للذي أعطيها ، لا ترجع إلى الذي أعطاها ، لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث " . أخرجه مسلم ومالك ( 2 / 756 / 43 ) وأبو داود ( 3552 ) والترمذي ( 1 / 252 ) والنسائي ( 2 / 136 - 137 ) وابن ماجة ( 2380 ) والطحاوي وأحمد ( 3 / 393 ، 399 ) من طرق عن الزهري عن أبي سلمة به . وقال الترمذي : " حديث حسن صحيح " . وأخرجه البخاري ( 2 / 143 ) من هذا الوجه مختصرا بلفظ : " قضى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بالعمرى إنها لمن وهبت له " . وهو رواية لمسلم وغيره بلفظ : " العمرى لمن وهبت له " . وأخرجه أبو عبيد في " غريب الحديث " ( ق 74 / 1 ) : حدثنا إسماعيل بن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا بلفظ : " العمرى جائزة لأهلها " . وهذا سند جيد ، وأخرجه أحمد ( 2 / 357 ) من هذا الوجه بلفظ : " لا عمري ، فمن أعمر شيئا فهو له ) . 1608 - ( وعن جابر : " أن رجلا من الأنصار أعطى أمه حديقة من نخل حياتها ، فماتت ، فجاء إخوته ، فقالوا : نحن فيه شرع سواء . قال : فأبى ، فاختصموا إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ، فقسمها بينهم ميراثا " . رواه أحمد ) . 2 / 22 صحيح . أخرجه الإمام أحمد في " المسند " ( 3 / 299 ) : ثنا يحيى بن سعيد عن سفيان : حدثني حميد ح وروح قال : ثنا سفيان الثوري عن حميد بن قيس الأعرج عن محمد بن إبراهيم عن جابر بن عبد الله به . قلت : وهذا إسناد صحيح متصل على شرط الشيخين ، وابن إبراهيم هو ابن